انواع السلطات في الجزائر




يؤدي عمل دولة القانون الى عدم حصر السلطات في يد سلطة واحدة لضمان احترام حقوق المواطنين ومصالحم المشروعة. ويعتبر فصل السلطات مبدأ في توزيع الوظائف حسبما ينص عليه الدستور الى سلطة: تنشأ القانون اخرى تنفذه، أخرى تهسر على تطبيقه ورقابته، لضمان الحريات الفردية والجماعية، ولكل سلطة الحق في ايقاف كل من السلطتين الاخرتين تحت مبدأ"السلطة توقف السلطة"، ويعتبر تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية في المفهو م الكلاسيكي مقيد للحريات تحت ظل الدكتاتورية 
تعريف الدكتاتورية: اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة تحت سلطة السلطة التنفيذية حصرا، دون مشاركة أي جهة بما يتعارض مع مفهوم الحرية والديموقراطية.
ملاحظة:ان القانون الدستوري يهتم بالسلطة التشريعية بينما القانون الاداري يهتم بالسلطة التنفيذية وهذا سبب التفرقة البيداغوجية التقليدية بين القوانين.

السلطة التشريعية

تتمثل في العمل الذي يمكن الدولة بواسطة البرلمان(مجلس الامة، المجلس الشعبي الوطني) من سن قواعد قانونية تهدف الى التكفل بالنظام العام حيث تتمتع الوظيفة التشريعية بممارسة اختصاصها بحرية واسعة لكنها ليست مطلقة، اذ تتقيد بما في الدستور والمعاهدات الدولية من مبادئ وقواعد عامة، حيث تصدر القاعدة القانونية في شكل أمر يجب تنفيذه واذ لم ينفذ هذا الامر فلن يتحق الهداف الذي قامت من أجله السلطة التشريعية.

السلطة التنفيذية

تعبر السلطة التنفيذية عن نشاطها بواسطة الوظيفة التنفيذية أي عمل الادارة العمومية بما فيها الادارة المركزية(رئاسة الجمهورية، الوزراء) والادرة اللامركزية (الولاية، البلدية)، حيث يمثل العمل الاداري أقدم مظهر لنشاط الدولة لان الادرة هي الرمز الحي لحياة الدولة، وللادارة الحق في سن القواعد التنظيمية التي تتماشى مع القوانين المسنونة من السلطة التشريعة وهذا راجع لاختلاف بعض الظروف في بعض المناطق عن مثيلتها وعلى الرغم من خضوع الادارة الى القوانين في جميع تصرفاتها الا أن هنالك رقابة القضاء على أعمالها لضمان سياداة مبدأ المشروعية.
مفهوم مبدأ المشروعية:مطابقة القانون وتفادي التعسف الاداري في تنفيذ القانون واتخاذ التدبير اللازمة لذلك.


السلطة القضائية

تفرض السلطة القضائية احترام القانون عن طريق قواعد واجراءات قضائية وأحكام خاصة بالافراد، وبالتالي تقيد نشاطاتهم في اطار القانون.
تفرض الوظيفة القضائية وجود سلطة تقديرية عند الممارسيين لمهنة القضاء وهو ما يعبر عن استقلال القضاء، يكيف القضاة القاعدة القانونية العامة مع الظروف الخاصة بالدعوة المطروحة أمامهم ويقرون قواعد خاصة تطبق في مضمونه العام، كما يجتهد في تفسيير القاعدة القانونية عند غيابها في اتخاذ قرارات معتمدة على مختلف مصادر القاعدة القانونية، الشريعة الاسلامية، الدستور، العرف...الخ، ولايمكنه الامتناع عن اتخاذ القرار حيث يعاقب القانون عند الامنتاع عن الفصل فيه، و يجب أن يقضي فيه بين الاطراف.

الصحافة (السلطة الرابعة)

هنالك من يصنف الصحافة ضمن السلطات التي لها تأثير على الساحة، حيث تمثل الصحافة المصدر الذي يوفر مختلف الحقائق والاحداث الموجودة على أرض الدولة، وعلى الرغم من أن هذه السلطة غير مصرح بها لكن لها تاثيرها البالغ على الشعب والذي هو ركن أساسي من أركان الدولة، حيث تمثل الصحافة قناة تواصل بين السلطة السياسية والشعب وهذا مايعبر عن قوتها.


< >