الترقية والتحفيز في نظام الوظيف العمومي الجزائري
الترقية في الدرجات
تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة[1] حسب ثلاثة وتائر وفق الجدول التالي:الترقية في الدرجة | المدة الدنيا | المدة المتوسطة | المدة القصوى |
---|---|---|---|
من درجة الى درجة اعلى مباشرة | سنتان و6 أشهر | 3سنوات | 3 سنوات وستة أشهر |
المجموع:12 درجة | 30 سنة | 36 سنة | 42 سنة |
المصدر:رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، المؤسسة الوطنية للاتصال-النشر والإشهار-،الجزائر، 2015، ص64.
الترقية في الرتبة:[2]
وهو إحدى أنماط التوظيف الداخلي كما سبق وان قلنا، وتتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية:- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
- لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
التحفيز
تنص المادة 113 من القانون (03-06)[3] انه يمكن للموظف الذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة، أن يستفيد من أوسمة شرفية و/أو مكافآت، بعد استشارة لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية المختصة، إلا أن هذه المجهودات لا ينبغي أن تخرج عن صلاحيات الموظف، بمعنى أن الموظف الذي يعمل مثلا على الحد من المشاكل التي قد تنشأ بين الموظفين و الموطنين ويحد من الصراع بينها له دور في تحسين أداء المصلحة.[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 03-06، المتضمن :القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر في 15يوليو 2006، الجريدة الرسمية، العدد46، 2006، المادة 106، ص10.
[2] المرجع السابق، المادة 107، ص10.
[3] المرجع السابق، المادة113، ص11.
© Manajmnt