التوظيف في القطاع العمومي في الجزائر

    محتويات:
  • مفهوم التوظيف العمومي
  • أنماط التوظيف
التوظيف في القطاع العمومي في الجزائر


مفهوم التوظيف العمومي

وفق للمادة 51 من الدستور الجزائري (دستور 2008): "يتساوى جميع الموطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون"، وقد حددت هذه الشروط في المادة75 من والتي تنص صراحتا على أنه لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:[1]

  • أن يكون جزائري الجنسية،
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
  • أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
  • أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
  • أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.

أنماط التوظيف

يتم التوظيف في المؤسسات العمومية التي يخضع موظفوها إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية عن طريق:

نمط التوظيف الخارجي

يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق: [2]

  • المسابقة على أساس الاختبارات: وهي الطريقة المفضلة لانتقاء المترشحين وتكون حسب الترتيب في قائمة المترشحين الناجحين.
  • المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين:من أجل الالتحاق ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي للفوج "أ"المحدد بموجب المادة 8 من القانون (03-06)[3]، وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل.
  • الفحص المهني:هو تقيم قدرة المترشحين على الممارسة الفعلية لبعض النشاطات التي تنتمي إلى الأفواج"ب، ج، د"
  • التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.

نمط التوظيف الداخلي 

يتم التوظيف في هذا النمط عن طريق الترقية في الرتبة وهي تخص الموظفين العاملين داخل المؤسسة وهذا ما نصت عليه المادة 38 من القانون (03-06) وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 من نفس القانون.

نظام التعاقد

يتم اللجوء إلى نظام التعاقد للوظائف العمومية التي تكتسي على العموم طابع مؤقت أو استثنائي، وهذا ما نصت عليه المواد 19، 20، 21 من القانون (03-06)[4]، ويتم اللجوء إلى نظام التقاعد في الحالات الآتية:

  • في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين.
  • لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

مع العلم انه لا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية حسب المادة 22 من نفس القانون.



[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 03-06، المتضمن :القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر في 15يوليو 2006، الجريدة الرسمية، العدد46، 2006، المادة 75، ص8، 9.
[2] المرجع السابق، المادة 80، ص9.
[3] المرجع السابق، ص4.
[4] المرجع السابق، ص5.

© 2025 Manajmnt

شارك على :

ذات صلة