هيئات المشاركة والطعن في الوظيف العمومي

هيئات المشاركة والطعن في الوظيف العمومي


تعد هيئات المشاركة والطعن Bodies of participation and appeal في الوظيف العمومي وسيلة حماية لحقوق الموظفين ، فهذه الهيئات بمثابة الفاصل بين اصدار القرارات وتنفيذها، وبتعبير اخر فان هذه الهيئات تمثل الوساطة بين الادارة و(الموظفين/العمال) في حل النزاعات ومراجعة القرارات التي تتخذها الادارة في حق الموظفين.

ملاحظة:الموظف يقصد به الشخص الذي يقوم بالمهام الادارية في المكتب (مثل المحاسب، رؤساء المصالح، ...)، اما العامل فهو الشخص الذي يقوم بالمهام التقنية والحرفية والتي تكون بعيدة عن عمل المكتب داخل المؤسسة (مثل سائق ، عمال التنظيف، الحارس...) حيث نجد الموظفين بكثرة في المؤسسات الخدماتية مثل البلدية، ونجد العمال بكثرة في المؤسسات الصناعية مثل مؤسسة صيدال لصنع الادوية.

اللجنة المتساوية الاعضاء

التعريف

هي هيئة استشارية للوظيفة العمومية تتضمن ممثلي عن الادارة وعن الموظفين بالتساوي ترأسها اللجنة التي لها صلاحيات التعيين

مهامها

تستشار بصفة عامة في المسائل التي تخص الحياة المهنية (كالترقية ، التسجيل في قائمة التاهيل)، فضلا عن كونها تأخد صفة لجنة اترسيم، او صفة مجلس التاديب

العهدة و العدد

يمكن تلخيص هذ النقطة في الجدول التالي:


العدد/الاعضاءممثلي الادرةممثلي العمالالمستخلفوناللجنة
202224
150-203336
500-1504448
500-أكثر55510

لجنة الطعن

التعريف

تنشأ لجنة الطعن لدى كل مسؤول عن مؤسسة عمومية ويتم تنصيبها بعد شهرين من انتخاب لجنة المتساوية الاعضاء

 تسوية النزاعات الجماعية في العمل بالادارات العمومية

 المشاورات والمصالحة

في حالة عدم تسوية الخلافات بين ممثلي العمال وممثلي الادارة، تستدعى السلطة السامية العليا مباشرة خلال ثمانية أيام لاخبارها حول الخلاف لعقد اجتماع المصالحة.

الوساطة

يمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس البلدية أن يعيين وسيطا كفؤ يقترح بعض الحلول محل النزعات بين الطرفين

ممارسة حق الاضراب



للموظفين الحق في اللجوء للاضراب في حالة عدم التوصل الى حل بخصوص المنازعات وهو توقف الأعوان العموميين عن القيام بأعمالهم لمدة معينة

© Manajmnt

شارك على :