مدخل الى المحاسبة العمومية

مدخل الى المحاسبة العمومية

أصول المحاسبة العمومية


  1. المرسوم الجزائري رقم65-259 المتضمن مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين. 
  2. الأمر رقم73-29 المتضمن قانون المحاسبة العمومية. 
  3. القانون90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 

تعريف المحاسبة العمومية

حسب القانون 90-21 :تعرف على أنها الاطار القانوني الذي يحدد التزمات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و مسؤولياتهم، و كذا الأحكام المطبقة على تنفيذ و تحقيق الايرادات والنفقات العامة للدولة(العمومية) و عمليات الخزينة و نظام محاسبتها.
التعريف القانوني: هو مجموعة القوانين المطبقة في تسيير النقود العامة.
 النقود العامة: كل وسائل الدفع التي لها سعر قانوني و قوة ابرائية.
التعريف التقني: تقنية عرض حسابات الهيئات العمومية(تعريف ضيق لأن المحاسبة العمومية تشمل جميع العمليات).

انواع المحاسبات


  • المحاسبة العمومية: تطبق في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري (الخدمات العمومية). 
  • المحاسبة العامة: تطبق في المؤسسات الاقتصادية (انتاجية+خدماتية) ذات الطابع الربحي. 
  • المحاسبة الوطنية: رصد معطيات الاقتصاد الوطني. 
  • المحاسبة التحليلية: معرفة التكلفة ثم تحديد السعر. 

عناصر المحاسبة العمومية


  • اطار محاسبي متميز(موجه لتنفيذ الميزانيات العامة). 
  • تعتبر المحاسبة العمومية قيد لعمليات التحصيل و الدفع(محاسبة الصندوق). 

الفرق بين ميزانية المشروع وميزانية الدولة


  • ميزانية المشروع: تكون بعد نهاية الدورة المالية و ذلك من خلال العجز أو الفائض. 
  • ميزانية الدولة: تكون قبل نهاية الدورة المالية و تحدد بشكل تقديري. 

 مجالات استعمال المحاسبة العمومية


  • الجانب العضوي: الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية(الدولة، المجلس الدستوري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، المجلس الوطني الشعبي، البلدية، المجلس الشعبي الولائي).
  • الجانب الهيكلي"المادي": هي عمليات تنفيذ النفقات الايرادات و انجاز عمليات الخزينة و مسك المحاسبة من قبل أعوان المحاسبة العمومية.

 اهداف المحاسبة العمومية


  1. حماية المال العام.
  2. احترام ترخيصات الميزانية.
  3. حسن تسيير الهيئات العمومية.
  4. تحديد الرشادة في الانفاق.

 مبادئ المحاسبة العمومية


  • المبدأ القانوني: ترك نوع من الحرية أو التصرف لأعوان التنفيذ في تنفيذ الميزانية وفقا للقواعد التنظيمية المعمول بها. 
  • المبدأ الاداري: الغرض من هذا هو الفصل بين أعوان التنفيذ في تنفيذ الميزانية و هذا الفصل هو اختلاف في وظيفتين التنفيذ من مهمة ادارية و أخرى محاسبية، و مبررات هذا المبدأ هي: 


  1. تقسيم و تخصيص المهام. 
  2. المراقبة المشتركة بين العونين في تنفيذ الميزانية. 
  3. وحدة النشاط المالي بين عونين التنفيذ. 
  • المبدأ التقني: وفقا لهذا المبدأ عدم تخصيص الايرادات لدفع النفقات، و هذا المبدأ تحكمه قاعدتان: 
       - وحدة الأنشطة المالية لكل هيئة عمومية و هذا ما تأكده المادة 144 من القانون "المحاسبة العمومية" و الذي يتلخص في وجود صندوق واحد يستعمل لتغطية النفقات مهما كان طبيعتها مثال:

تعتمد الجزائرعلى نسبة كبيرة من الايرادات على الجباية البترولية، و البترول يدخل ضمن قطاع المحروقات، فلو كان المبدأ ينص على تخصيص الايرادات، لكانت كل ايرادات الجباية البترولية تخصص لقطاع المحروقات، و بالتالي لا تستطيع الدولة تغطية نفقات القطاعات الأخرى، و على هذا يجب على الدولة ان توحد جميع ايراداتهافي صندوق واحد و حساب بريدي واحد لتغطية جميع نفقات مختلف القطاعات باعتبار أن الايرادات متفاوتة فيما بينها. 
       - تسيير الخزينة العمومية و الأموال العمومية من قبل الدولة: و هي تمثل جملة من الاستعدادات المالية التي توضع تحت تصرف المؤسسات العمومية و تسير من قبل الدولة وفق مبدأين هما:

  • مبدأ الحيطة و الحذر. 
  • مبدأ التكلفة. 

 اشكال المحاسبة العمومية

تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة و هي فترة تنفيذ الميزانية و تشمل العمليات التالية:

  •  العمليات و الوثائق الملحقة بتنفيذ الميزانية و ذلك لمدة سنة. 
  •  عمليات الخزينة. 
  •  عمليات التسوية. 

 لذا تتكون المحاسبة العمومية من مرحلتين:
  • المرحلة الادارية: هي محاسبة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الميزانية و وضع الأوامرالمتعلقة بدفع النفقات و تحصيل الايرادات.  
  • المحاسبة المالية: هي محاسبة عمليات الدفع و التحصيل، تهتم بحركة الأموال و يتم تسجيل هذه العمليات المنجزة وفق أسلوبين :  


  1. القيد المنفرد: كل عملية تحصيل أو دفع تسجل مرة واحدة في دفتر اليومية التي تقيد فيه حركة الأموال. 
  2. القيد المزدوج: يوضع حساب دائن و اخر مدين تسجل فيه العمليات حسب طبيعتها و مصدرها بالمبلغ و هذا النظام متبع من قبل المحاسبين الرئسيين خزينة والمؤسسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و من بين المحاسبة المالية يتم انجاز بعض الحسابات:


  • الحساب الاداري: هو الحساب الذي يضمنه الأمر بالصرف و يسلم مع وثائق الاثبات اللازمة لمجالس المحاسبة في أجل أقصاه 30 جويلية من السنة الموالية للسنة المنتهية. 
  • حساب التسيير: هو الحساب الذي يبين كيفية تسيير الأموال العمومية و مقارنتها بالحساب الاداري. 

ملاحظة
يجب أن يقدم هذا الحساب مرفقا بالوثائق اللازمة لمجلس المحاسبة في نفس الأجال السابقة و قبل تاريخ 1/07 بالنسبة لمحاسبين الخزينة و محاسب البريد و المواصلات.

© Manajmnt

شارك على :