الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العمومي في الجزائر
الوضعيات القانونية الاساسية للموظف يقصد بها وضع الموظف العمومي في مسار يكون غالبا خارج عن وظيفته الاساسية مع الحفاظ على حقوقه، وتختلف الحقوق المترتبة عليه باختلاف الوضعيات.
وضعية القيام بالخدمــة
القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا القانون[1]، ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا القانون،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
وضعية الانتداب
الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، مع العلم الانتـداب قابـل للإلغـاء.[2] يتم انتداب الموظف بطريقتين، وكل طريقة لها شروطها الخاصة بها حسب الجدول التالي:
بقوة القانون لتمكينه من ممارسة
|
بطلب منه لتمكينه من ممارسة
|
---|---|
• وظيفة عضو في الحكومة، • عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية، • وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها، • عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به، • متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة، • تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية، • متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها. | • نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية، • وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه، • مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية. |
المصدر: بناء على القانون(03-06) المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائرية.
وضعية الإحالة على الاستيداع
تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد، غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع[3]. تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:[4]• في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
• للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
• للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
• لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
وضعية الخدمة الوطنية
يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية"، حيث يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد، ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية[5].حركات نقل الموظفين
- حركات النقل ذات الطابع العام: تخص الأسلاك التي تقتضي طبيعة نشاطها تغيير أماكن عمل موظفيها باستمرار، مثل الأطباء المتنقلين على مستوى مجموعة من العيادات المتعددة الخدمات التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الحوارية، وقد يكون السبب في ذلك قلة الاختصاصات في هذا المجال ما يفرض حركات تنقل مستمرة.
- حركات النقل ذات الطابع الإجباري: يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل[6]،ونرى هذا النوع من حركات النقل في كثير من الأحيان في الوظائف العليا للدولة ، واعني بذلك الولاة، مدراء المؤسسات العمومية.
حالات إنهاء الخدمة
ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن [7]:- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية: الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي[8].
- العـزل: حسب نص المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
- التسريح: يعتبر التسريح عقوبة تأديبية للموظفين الذين يرتكبون أخطاء ممن الدرجة الرابعة بعد أخذ الرأي الملزم للمجلس التأديبي ويشمل التسريح بشكل عام المتربصين الذين لم تكن فترة تربصهم مجدية،
- الوفاة.
- الإحالة على التقاعد: يمكن التطرق إلى موضوع التقاعد بنوع من التفصيل المختصر:[9]
تعريف التقاعد
هو نهاية المدة القانونية للحياة العملية.أشكال التقاعد
• التقاعد عند بلوغ 60 سنة: واستفاء على الأقل 15 سنة من العمل الفعلي، وما يقابلها من اشتراك في الضمان الاجتماعي ، أما ما يخص المرأة بناءا على طلبها تستفيد من القاعد عند بلوغ 55 سنة.• التقاعد النسبي:يمنح بناء على طلب الموظف إذا تحقق فيه شرطين: بلغ سن 50، واستيفائه 20 سنة من العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي على حد سواء، إما المرأة يجب أن تبلغ سن 45 و15سنة عمل فعلي+إشراك الضمان الاجتماعي.
• التقاعد دون شرط السن:حالة ما يستوفي الموظف 32 سنة من العمل الفعلي.
كيفية حساب معاش التقاعد
يتم حساب متوسط الأجر الشهري لـ 60شهر الأخيرة مضروبة في (مدة التامينxنسبة اعتماد سنوات التامين (2.5=32/80%)).مثال:لنفرض أن متوسط الأجر الشهري لـ 60شهر الأخيرة لموظف بلغت:,0038000 دج، وان هذا الموظف استوفى 23 سنة من الخدمة الفعلية+اشتراك.ما هو مقدار معاش التقاعد لهذا الموظف؟ 38000 DA x(23x2.5%)=21850,00DA وعليه يحصل على معاش قدره 21850,00 دج، وتصبح علاقته فيما بعد مع الصندوق الوطني للتقاعد CNR.
________________________________________
[1] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 03-06، المتضمن :القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر في 15يوليو 2006، الجريدة الرسمية، العدد46، 2006، المادة 128، ص12.
[2] المرجع السابق، المادة 133، ص12.
[3] المرجع السابق، المادة 145، ص13.
[4] المرجع السابق، المادة 146، ص13، 14.
[5] المرجع السابق، المادة 154، ص14.
[6] المرجع السابق، المادة 158، ص14.
[7] المرجع السابق، المادة 216، ص19.
[8] المرجع السابق، المادة 217، ص 19.
[9] رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، المؤسسة الوطنية للاتصال-النشر والإشهار-،الجزائر، 2015، ص ص 80،82.
© Manajmnt